دفاعا عن قدسية اللائحة .. لا عن أخطاء الحريري
1- تنص المادة 65 من لائحة حزب التجمع عن الجزاءات التي توقع على العضو عن المخالفات التي تقع منه، كالآتي:
"لفت نظر
اللوم
الوقف عن مباشرة النشاط الحزبي لمدة لا تزيد عن ستة أشهر
التنزيل من المستوى الحزبي لمستوى أدنى
الانذار بالفصل من عضوية الحزب
الفصل من عضوية الحزب"
وبناء على ما سبق، وبناء على أن القاعدة القانونية- في أي قانون بشري- لا تعطي الحق في عقوبة المتهم بأكثر من عقوبة واحدة على نفس التهمة. وبالتالي فان العقوبة الموقعة على الزميل أبو العز الحريري بوقفه (أوتجميد نشاطه) عن مباشرة النشاط الحزبي لمدة ستة أشهر لا يجب أن يصاحبها أي عقوبة أخرى سواء كانت أقل مثل اللوم أو أكثر مثل الانذار بالفصل.
2- تنص المادة 67 من لائحة حزب التجمع أنه:
"لا يجوز فصل أو تنزيل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية إلا بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية الحاضرين بعد تحقيق تجريه لجنة الانضباط الحزبي، ويجوز للأمانة العامة تجميد نشاط العضو لحين انعقاد أول دورة قادمة للجنة المركزية، ولا يحرم العضو المجمد نشاطه من عرض وجهة نظره أمام الهيئات الحزبية المختلفة".
وبناءا عليه:
أ- في حالة أبو العز الحريري المجمد نشاطه لمدة سة أشهر (وهو الحد الأقصى في تجميد النشاط) فإن العقوب تستمر حتى نهاية الستة شهور أو حتى عقد اللجنة المركزية.
ب- عند عقد الجنة المركزية –وطبقا لنص اللائحة: " لحين انعقاد أول دورة قادمة للجنة المركزي"- فانه يحضر اجتماعها ويعرض وجهة نظره.
ت- كان من حق أبو العز الحريري أن يستدعى لعرض وجهة نظره أمام الهيئات الحزبية المختلفة مثل: المكتب اسياسي والأمانة المركزية والأمانة العامة ولكن ذلك لم يحدث.
ث- طلب بعض أمناء المحافظات في الأمانة العامة استدعاء أبو العز الحريري لشرح وجهة نظره إعمالا لنصوص اللائحة ولكن ذلك لم يتم الاستجابة له خرقا لنصوص اللائحة.
3- من نص المادة 67 السابقة : " ولا يحرم العضو المجمد نشاطه من عرض وجهة نظره أمام الهيئات الحزبية المختلفة" معناه ألا تنفذ عقوبة تجميد النشاط (أو وقفه) على العضو طبقا لتوصية من أي هيئة حزبية إلا بعد سماع وجهة نظر العضو الموقعة عليه العقوبة. وهذا الحق بمثابة حق الاستئناف لعقوبة أوصت بها سواء لجنة الانضباط أو أي لجنة كونتها هيئة حزبية للبت في الأمر- استئناف يعطي الحق للعضو في عرض وجهة نظره أمام هذه الهيئة- وبالتالي كان من حق أبو العز الحريري ان يحضر للأمانة العامة مثلا لعرض وجهة نظره.
فاذا كان منع من ذلك –وهذا خروج على اللائحة- فإنه لا يجب الخروج على اللائحة مرة أخرى بعدم حضوره اللجنة المركزية لعرض وجهة نظره.
عبد الغفار الصابر
عضو الأمانة العامة
أمين محافظة الغربية